للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٤٩) حديث ابن عمر رض الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن كان

موسراً ضمن، وإن كان معسراً عتق منه ما عتق".

وقالت طائفة: إن كان المعتق موسراً ضمن حصة شريكه ماله، وإن كان معسراً سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي (١) قيمته، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.

م ٥٢١٩ - واختلفوا في رجوع العبد بما سعى منه على العتق إذا أيسر: فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة يوجبان للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق لأنه إنما أدى عنه ما لزمه ضمانه بالجناية التي جناها.

ولم يذكر سفيان الثوري، ويعقوب، ومحمد رجوعَ العبد على العتق بما سعى فيه.

وقد احتج بعض أهل الكوفة في إيجابهم [٢/ ٣٠٦/ألف] الاستسعاء.

(ح ١٥٥٠) بحديث لا يصح.

قد ذكرنا علته في كتبنا.


(١) وفي الدار "حتى يوفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>