م ٥٣٣٥ - وروينا عن أنس بن مالك أنه قال:"كان أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - يتهادين الجراد".
ورخص في [٢/ ٣٢٢/ب] أكل الجراد عمر بن الخطاب وابن عمر، وزيد بن ثابت، وصهيب، وسلمان، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري -رضي الله عنهم-.
وروينا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - أنه قال: الجراد، والحيتان ذكيان.
قال أبو بكر: أكل الجراد مباح على ظاهر خبر ابن أبي أوفى، وجماعة مِمَّنْ ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م ٥٣٣٦ - ولم يختلف أهل العلم في إباحة أكله إذا أخذ حياً فقطف رأسه.
م ٥٣٣٧ - واختلف في الجراد يوجد ميتاً أو يؤخذ حياً فيغفل عنه حتى يموت.
فروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما أخذ من الجراد حياً فلا بأس به، وكره ما مات منه قبل أن يؤخذ.
وقال مالك في الجراد: إذا أخذ حياً، ثم قطع رأسه، أو شوي شياً، أو قلي قلياً، فلا بأس بأكله، وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت فلا يؤكل، وإنما هو بمنزلة ما وجد ميتاً قبل أن يصطاد، لأنه من صيد البر، وإن ذكاته قتله.