للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ص ١١٠ -

فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.

وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر (١) رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد


(١) يقال: أجبرته على كذا وجبرته. لغتان جيدتان. (المصباح).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>