للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يعملوا محتسبين طلب ثواب الله عز وجل، فإن لم يفعلوا فينبغي لقاضي المسلمين أن يرزق القسام من بيت مال المسلمين، كما فعل بعلماء المسلمين، وقرائهم، ومعلميهم، ومن قام بأمر فيه صلاح عوامهم.

م ٥٤٣٢ - وقد اختلف أهل العلم في أجور القسام إن لم يعملوا محتسبين، ولم يرزقوا من بيت مال المسلمين.

فكرهت طائفة أخذ الأجر على ذلك. وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره ذلك، وكذلك قال ابن سيرين.

وقال القاسم: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: المقاسم [والقضاء] (١)، وقراءةُ القرآن، والأذان، وقال سعيد بن المسيب: كل حساب يحسبه [٢/ ٣٤٢/ألف] يأخذ أجراً غير (٢) طائل.

وقال الشافعي: "أجر القسام من بيت المال، فإن لم يعطوه خُلِّي بين الناس وبين (٣) من طلب القسم، فاستأجروهم بما شاؤوا، قل أو كثُرَ".

وقال أبو ثور. رزقهم من بيت مال المسلمين.


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) "غير" ساقط من الدار.
(٣) "بين" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>