للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: من احتسب فهو خيرٌ له وأحب إلي، وأما أن أقول لا خير فيه، أو إنه حرام فلا. وذلك أنه لا يوجد مَنْ يعمل بغير جُعل، وهذا لا بدَّ منه.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر من الذين يقسم بينهم.

م ٥٤٣٣ - واختلفوا في الأجرة، وأنصباؤهم مختلفة.

فقال أكثرهم: تكون الأجرة على قدر الأنصباء، لا عدد الرؤوس.

هذا قول الشافعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن الأجرة على عدد رؤوس الرجال، هذا قول النعمان.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

م ٥٤٣٤ - واختلفوا في شهادة القسام.

فكان الشافعي، ومحمد بن الحسن لا يجيزان شهادة القاسمين.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة القاسمين اللذَيْن بعث بهما الحاكم على ما يقسمان (١)، جائزة من قبل أنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئاً، هذا قول أبي حنيفة (٢).


(١) وفي الدار "على ما قسما".
(٢) "هذا قول أبي حنيفة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>