للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كانت المائتا (١)، دينار قيمة جاريته، فله أخذها.

وإن كانت أكثر من مائتي (٢) دينار، أخذ المائتي دينار، وغرمه تمام قيمة الجارية.

وإن كانت قيمتها مائة دينار لم يسعه- عندي- أن يأخذ من قيمة جاريته، وهي مائة دينار، يطلب المتعدي في [٢/ ١٨٥/ب] الوديعة فيرد المائة على من أخذها منه، لا يسعه- عندي- غير ذلك.

م ٤٠٧٠ - وإن كان من أخذها منه قد مات: رده على ورثته.

فإن لم يصل إليه ولا إلى ورثته.

صبر حتى ييأس من وصوله إليه، فإذا يأس من ذلك تصدق بها، على ما رويناه عن ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

وهذا مذهب الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك في اللقطة إذا يأس من صاحبها.

وفي هذه المسأله قولان آخران (٣).

أحدهما: أن يدفع إلى بيت المال، روينا هذا القول عن عطاء.

والقول الثاني: أن يمسكها أبداً حتى يعلم: أحي هو، أم ميت.

وهذا يشبه مذهب الشافعي في إيقاف المال في مثل هذا، حتى يتبين أمر صاحبه.

قال أبو بكر: وإن كان المشتري ليس بعين المال، ولكنه كان يشتري السلع، ثم يزن من مال الوديعة: فالشراء ثابت، والمال في


(١) في الأصلين "فإن كانت المائة دينار .. الخ، ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) وفي الدار "مائة".
(٣) "آخران" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>