للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: من وجد صداقاً لحرة، لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاووس، والزهري، ومكحول.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ينكح الأمة إذا خاف العنت.

وكره الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد نكاح الإماء في زمانهم (١).

وفيه قول ثان: وهو له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها، كذلك قال عطاء، وبمعناه قال قتادة، والنخعي، والثوري.

واختلف عن مالك في هذه المسألة فقال مرة: لا ينكح الأمة على حرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح [٢/ ٣٣/ب] والحرة بالخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت اختارت نفسها.

وقال في الموطأ: "لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، إلا أن يخشى العنت، وذكر قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}.

وقال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة، وإن كان [[موسراً] وقال مسروق: إذا كان تحت الحر أمة،


(١) في الأصل "زمانهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>