النِّكَاحَ} الآية، وقال: بلغ {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} الآية.
(ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".
والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.
(ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ابن أربع عشرة فلم يجزه،
وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
وأمر الله عز وجل: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.
(ح ٣٩٨) ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.
(ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ](١): عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي»، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب