للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّكَاحَ} الآية، وقال: بلغ {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} الآية.

(ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".

والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.

(ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ابن أربع عشرة فلم يجزه،

وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

وأمر الله عز وجل: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.

(ح ٣٩٨) ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.

فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.

(ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١): عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي»، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>