فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى، وعن كعب: أحسبه ابن عجرة أن إبناً نام عن الفجر حتى طلع قرن الشمس فأجلسه فلما أن تجلت قال له صل الآن.
وقالت طائفة: من نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى استيقظ أو ذكرها، روى ذلك عن علي، وروى معنى ذلك عن غير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية، والنخعي، والشعبى، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال آخرون:"إذا نسي صلاة فذكرها حين طلعت الشمس، أو حين انتصف النهار، أو ذكرها حين تغرب الشمس قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث، والوتر كذلك ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها، وإن كان عصراً قد نسيها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، لم يصلها في تلك الساعة، وكذلك سجدة التلاوة والوتر والصلاة على الجنازة، لا يقضين في شيء من هذه الساعات الثلاث" هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: بما روي عن علي أقول، وقد ثبت:
(ح ٢٦٢) أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا