للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال أحمد، وأبو ثور.

ورخص في ذلك الزهري والنعمان.

م ٧٣٧ - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.

وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في قلبى من المرأة، والحمار شيء.

وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٧٣٨ - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.

م ٧٣٩ - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون

<<  <  ج: ص:  >  >>