للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٠٩٤ - وإذا كانت الدار في يد ذمي فادعى المسلم أن أباه مات وتركها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة، وادعى فيها ذمي مثل ذلك، وأقام بينة من أهل الذمة، فإن الدار لمن هي بيده إذا جحد دعواهم، ويحلف كل واحد منهما في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي يقضى بها للمسلم لأن بينة الذمي كفار، فلا تجوز شهادتهم فيهما يضر بالمسلم وينقصه، ولو كانت بينة الذمي مسلمين، قضى بالدار بينهما نصفين.

وفي قياس قول الشافعي يقضي بها للذي شهدت له البينة من المسلمين، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر:

م ٢٠٩٥ - وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم فقال: مات أبي وهو مسلم، وترك هذه الدار ميراثا لي، وجاء أخو الميت وهو ذمي، فقال: مات أخي وهو كافر على ديني، وابنه هذا مسلم، استحلف الابن على دعوى الأخ، وذلك [١/ ٢٠٩/ب] أن الدار في يدي الابن، والأخ مدعٍ، فلا يصدق إلا بحجة، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يرث الأخ مع الابن شيئاً.

م ٢٠٩٦ - وكان أبو ثور يقول: إذا كان الرجل كافرا واختلفوا في إسلامه، فهو على كفره، لا يصلى عليه حتى يشهد شاهدان أن فلان ابن فلان أقر بالإِسلام، وانتقل عما كان عليه من الكفر إلى الإِسلام، هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان بعض الورثة مسلمين جعلت القول قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>