للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن ترك بنتا، وبنتى ابن، أو بنات ابن، وأبوين، فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك ابنة، وابن ابن، وأبوين، فلابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقى فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبات.

فإن ترك ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين [١/ ٢٢٨/ألف] فللإبنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن، أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: وقال الله جل ذكره: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} الآية.

م ٢٢٥٠ - فخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث ودل بقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، أن للأم الثلث، وأن الباقي وهو الثلثان للأب، وليس في هذا اختلاف، وقال جل ذكره: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} الآية فحجب الأم عن الثلث بالاخوة، ولم يسم لهم ميراثاً، فكان الباقي للأب لقوله جل ذكره: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}.

م ٢٢٥١ - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئاً، إلا ما روى عن ابن عباس، أنه كان يقول: السدس الذي يحجب الأخوة الأم هو للأخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>