للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الضحاك بن سفيان، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعمله على الأعراب: كتب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب.

م ٢٣٣٧ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث، وهذا قول طاووس، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، والشافعي، وجماعة [١/ ٢٣٩/ب] من أهل العلم يقولون: إن الدية مقسومة على فرائض الله.

وبه نقول.

م ٢٣٣٨ - وقد روى عن علي، والحسن البصري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الأخوة من الأم من الدية شيئا.

وأكثر أهل العلم من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركه الميت، يقضي منه ديونه، وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل على الديون والوصايا، بين جمع الورثة على كتاب الله عز وجل، غير أبي ثور فإنه زعم أن الدية ليس من تركة الميت، لأنها وجبت لورثته بعد موته؛ لأن الميت لم يملكه قط في حياته، ألا ترى أن القصاص لا يحجب له في حياته، وإنما يجب لورثته بعد وفاته، فكذلك الدية، إنما يملكونها بعد وفاته، وإنما يجب قضاء الدين من شيء ملكه الميت، ولم يملك الدية قط.

<<  <  ج: ص:  >  >>