للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النخعي: يورث بعضهم من بعض إذا كان أخوان ولهما أم، أميت أحدهما فورثته أمه الثلث، وما بقى فلأخيه، ثم مات الآخر فورثته أمه الثلث من ماله خاصة، سوى ما ورثه من أخيه الثلث، مما بقى فلأخيه، ثم يماتان جميعاً فترك أمها منهما الثلث وما بقى فللعصبة.

وقالت طائفة: يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء ولا يورث بعضهم من بعض، روى هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، واختلف عن الثوري.

قال أبو بكر: وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض، أخوان غرقا، ولأحدهما ابن، وللآخر ابنة، وللابن جميع ما خلف أبوه، ولابنة الآخر النصف، وما بقى فلابن الأخ، وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض كان أخوين ماتا، وأحدهما مولى لبني هلال، والآخر مولى لبني سليم، وخلف الهلالي عشرة دنانير، وخلف السلمي مائة درهم، فأميت الهلالي، فتصير الدنانير التي تركها للسلمي، ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي، ثم يميتهما جميعاً، فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء فتكون الدنانير التي تركها الهلالي لموالي السلمي، والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي.

وفي القول الآخر تكون الدنانير التي خلفها الهلالي لمواليه من بني [١/ ٢٣٤/ب] هلال، والدراهم التي تركها السلمي لمواليه من بني سليم.

قال أبو بكر: قول زيد بن ثابت ومن وافقه أصح، وذلك لاحتمال أن يكونا ماتا معا، ومحال أن يكون هذا قد مات قبل ذلك، ومات ذلك قبل هذا، وإذا استحال كون ذلك بطل الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>