وقالت طائفة: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا للجد أبو الأم برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمة تلك شيئاً، ولا الخال برحمه تلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أب الأم، ولا ابنة الأخ للأب والأم، ولا العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا، هذا قول زيد، وبه قال مالك، والشافعي.
وقال الشافعي: ومعنى قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الآية، أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، ثم نسخ ذلك قول الله تعالى:{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} الآية، على معنى ما فرض الله وسن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لا مطلقاً [١/ ٢٤٩/ب].