للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.

وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوباً اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.

وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.

قال أبو بكر:

(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دعا لقوم سماهم وعلى قوم.

والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>