للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.

قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.

وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.

م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)


(١) بدأ السقط من المخطوط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ،
فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ.
وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْهَرُ،
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجْهَرُ
وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>