وقال سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير: إن دخول المرأة على زوجها يقطع الصداق إلا أن يكون لها تفريع شهودٍ، أوكتاب بعد دخولها، وليس لها إلا يمينه.
قال إياس بن معاوية، وأبو عبيد: إذا دخل بها، فلا دعوى لها عليه في العاجل.
وفي الباب قول ثالث: وهو أن على الزوج المهر ما كان حيّاً بعد أن تحلف المرأة على دعوى الزوج، وإن مات فجاءت ببينةٍ على صداقها أخذت به ورثته، وإن لم يكن لها بينة، فلا شيء على ورثته،
هذا قول الزهري.
م ٢٦٢٩ - فإن ماتا، واختلف ورثته وورثتها في القبض، فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، ما يعملون أنها تنصف المهر، ثم يقبض الصداق إذا كان معلوماً، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان يستحسن في هذا أن يبطل المهر إلا أن تقوم البينة على أصل المهر ليؤخذ ورثته.
وفي قول مالك: إن مات الزوج، فلا شيء لها إن كان دخل بها،
فإن لم يكن دخل بها، فالصداق لها.
قال أبو بكر: القول قولها، وقول ورثتها من بعدها في هذه المسألة، والتي قبلها مع أيمانهم، ما لم تكن بينة تشهد لها بالبرأة.