(ح ٣١٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر خمساً، وسجد سجدتين.
٤ - وقد اختلف في هذا، فقالت طائفة: بظاهر هذا الحديث منهم علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعى، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: قاله قتادة: وهو أن يزيد إليها ركعة فتكون صلاته للظهر ركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثاً أضاف إليها رابعة فتكونا ركعتان تطوعاً، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا صلى الظهر خمساً ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة، ثم يسلم ويستأنف الصلاة.
وقال سفيان الثوري فيمن صلى الظهر حمساً ولم يجلس في الرابعة أحب إليّ أن يعيد.
وقال النعمان: إن قعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسجد سجدتي السهو، ثم يمسك، ثم يسلم.