للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،

رجع عليه بربع المهر.

وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.

وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.

تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم تسليماً [٢/ ٦٧/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>