أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد، في الأعمى، والمعقد.
م ٣١٥٦ - وأجمع هؤلاء على أن الأعور يجزي، والعرج الخفيف، وقال مالك: إذا كان عرجاً شديداً لا يجزي.
وقال أصحاب الرأي: يجزي أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين.
ولا يجزي ذلك في قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور.
م ٣١٥٧ - واختلفوا في الأخرس. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يجزي الأخرس.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزي.
م ٣١٥٨ - وقال [٢/ ٧٨/ب] مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزي المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.
م ٣١٥٩ - وقال مالك: فيمن يجن فيفيق، لا يجزي.
وقال الشافعي: يجزي.
م ٣١٦٠ - ولا يجزي من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك.
ويجزي في قول الشافعي.
م ٣١٦١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن الرقاب الواجبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute