فقالت طائفة: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة، روي ذلك عن ابن عباس.
وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وهو أن يقام عليها الحد.
م ٣٢٥٣ - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم جاء بأربعة، فشهد كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يسقط عن الرجل الحد، وتحد المرأة.
وقال أصحاب الرأي: على الزوج العان ويضرب كل واحدة منهم الحد.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.
وقد جاء هذا بأربعة شهداء، فالحد واجب على المرأة بظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
م ٣٢٥٤ - وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف [٢/ ٨٧/ب] حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا، حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.