فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر، ولا رجعة له عليها، وعليها العدة، هذا قول شريح.
وقال الشافعي: عليها العدة، ولا رجعة عليها، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لها الصداق كاملاً إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها.
م ٣٣٤٣ - وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطيتها، فالقول قولها مع يمينها، ولا رجعة له عليها، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن كان خلى بها فالقول قول الزوج، فإن لم يكن دخل بها، فلارجعة له عليها.
وقال أبو ثور: كما قالوا، ويستحلف.
م ٣٣٤٤ - وإن كان الزوج مجبوباً، أو عنيناً فدخل بها، ثم طلقها فعلى كل منهما نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها، ولا رجعة.
وقال النعمان: إذا خلى بها أحدهما ولم يدخل، ثم طلق، فلا رجعة له وعليه في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: المهر، وعليها العدة، ما خلا المجبوب خاصة، وان عليها العدة، وعليه لها نصف المهر في قول أبي يوسف، ومحمد وقال الشافعي: لا يكمل المهر إلا بالوطئ.
م ٣٣٤٥ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأها، فقال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، وحماد، وأبو عبيد، لها المهر ونصف المهر.