للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي قلابة، ومكحول، والزهري.

وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص.

وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض، روي هذا القول علن علي، وعبد الله.

وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعى، والثوري، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وبه قال قتادة.

قال أبو بكر: فهذه أربعة أقاويل.

وقد روينا عن الحسن البصري قولاً خامساً، روينا عنه أنه قال إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها فثلاث حيض.

وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر:

ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور: عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعاً.

وفي قول سفيان، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعاً، وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وفي العتق ثلاث حيض وضعف أحمد، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>