م ٣٣٨٤ - فأما المرأة التي يكون لها الزوج في بلاد الإِسلام، فحرام وطيها على جميع الناس غير زوجها، هل بها قول عوام أهل العلم، وعلماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.
وقد روينا روايات توافق هذا القول، عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن مسعود.
وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو قلابة، وسعيد ابن جبير.
وقال الشعبي: نزلت يوم أوطاس.
قال أبو بكر: في تأويل الآية قول ثالث، وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح الله عَزَّ وَجَلَّ في قوله:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} الآية يقول: أحل الله لك أربع نسوة في أول السورة، وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين.
وقال عبيد، والحسن بن محمد: هن النساء الأربع.
وفي تأويل قول رابع: في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية قال: ذوات الأزواج.
وقال ابن المسيب، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد: معناه أن الله حرم الزنا.