وقد روينا عن ابن عباس أنه قال:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية مرسلة.
قال أبو بكر:
م ٣٣٨٨ - وقد أجمع أهل [٢/ ١٠٦/ألف] العلم على إبطال نكاح الأختين في عقد واحدة، فإن نكاح الرجل المرأة، ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل نكاح أختها كل هذا مجمع عليه.
م ٣٣٨٩ - وأجمعوا على أن شراء الأختن الأمتين جائز في صفقةٍ واحدةٍ، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين.
فإن أراد الجمع بينهما في الوطئ، فإن الأخبار جاءت عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناه عنهم، وعامتها تدل على كراهتهم لذلك، وكره ذلك من بعدهم.
وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة وقال الله جل ذكره:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} الآية فاحتمل أن يكون أريد بهذه الآية النكاح، وملك اليمين، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية ذلك، فوفق