للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٣٣٩٢ - وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه، فحرم فرجها عليه، كان له أن يطأ التي عنده، إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه، وهذا أحسبه (١) مذهب مالك.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي لا يطأ الأخرى حتى تسبرأ الأولى بحيضة.

ثم كتاب الاستبراء، والحمد لله رب العالمين [٢/ ١٠٧/ألف].


(١) في الأصل "يحسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>