وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعاً.
قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.
م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث.
وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.
وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست.
وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد.
قال أبو بكر: يركعهما.
(ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين.
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة.
وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.