للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم صاحبه: يرد جزأ من أحد وخمسين جزءاً من الثياب.

وقال أصحاب الرأي: إن وجدها أحداً وخمسين ثوباً فالبيع باطل، فإن سمى كل ثوب منها عشرة دراهم وكان في العدد أحد وخمسين ثوباً فالبيع فاسد، وإن كانت الثياب تنتقص، وقد سمى لكل ثوب

منها شيئاً، فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب منها بما سمى، وإن شاء ترك.

م ٣٦٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة، إذا أسلموا بيعوا عليهم.

فعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، والنخعي.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وخالفهم بعض من لقيناه من أهل الحديث، وقال: لا يجبر الذم على بيع عبده الذي أسلم.

(ح ١٢٧٢) واحتج بحديث سلمان.

وإنه كان بعد ما أسلم (١)، وأن اليهودي كاتبه، وإن ذلك كان بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في الأصل "اسلم اليهودي"، وفي العمانية /٢٢٠ "فارتد كان بعد ما أسلم اليهودي" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>