للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يقبضه المشتري، وبه قال عبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وممن رأى أن التولية بيع الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري،.

م ٣٦٥٤ - ورخصت طائفة في الشركة، والتولية، والإقالة في الطعام وغيره، هذا قول مالك.

وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام؛ لأنه فسخ بيع.

قال أبو بكر: أما الشركة، والتولية فليس يخلو أن يكون بيعاً أو هبة، فلما أجمعوا على أن ذلك ليس بهبة، ثبت أنه بيع، وإذا كان بيعاً فغير جائز بيع الطعام قبل أن يقبض، لنهي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وأما الأقالة ففي إجماعهم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[. .] (١) في بيع الطعام قبل أن يقبض، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم، ويفاسخه جميع السلم، دليل على أن الإقالة ليس ببيع، إذ لو كان بيعاً ما جاز أن يجتمع الناس على سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - (٢).

م ٣٦٥٥ - واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئاً.

فكره الشافعي ذلك، وبه قال أحمد، وإسحاق، إلا أن تكون تغيرت السلعة.

وكره ذلك ابن عباس، وابن عمر.

وقال مالك: إن كان النادم البائع فأعطاه المشتري شيئاً على أن يفسخ البيع، فذلك جائز، وإن كان النادم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله على أن يعطيه شيئاً، فلا خير فيه.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هنا بالمطبوع [أبو ثور]!
(٢) كذا في الأصل، وفي الأوسط ٤/ ١٧/ب" على خلاف سنة ثابتة".

<<  <  ج: ص:  >  >>