- ص ٩٤ -
(قال أبو بكر): وبه نقول، لأنه وهب ما لا يملك.
وقال النعمان، ومحمد: هبته جائزة، ويضمن الثمن.
٩٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن قال العدل: قبضت الثمن وهلك عندي، إنه مصدق.
وقال الشافعي وأبو ثور: يكون من مال الراهن.
وقال أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
قال أبو بكر: يكون من مال الراهن.
٩٩ - وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل، وتسليط غيره على البيع فلهما ذلك.
فإن أخرجاه وهو غائب، وأشهدا على ذلك، فباع بعد ذلك، وهو لا يعلم.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: البيع باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعلم فبيعه جائز.
قال أبو بكر: البيع باطل.
١٠٠ - كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع العدل، إلا بالدنانير والدراهم.
وقال أبو ثور: لا يبيع إلا بما عليه، دنانير كانت أو دراهم، إذا أمكنه ذلك.
وإن كان الذي عليه طعام، فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة، إذا أصاب طعامًا، يشتري به الرهن (وإن لم يجد) فله أن يبيعه بذهب أو فضة، ثم يشتري به طعامًا.
ولا يجوز البيع بطعام في قول الشافعي، وإن كان الرهن بطعام.
وقال أصحاب الرأي: إذا باع العدل الرهن بدنانير، أو بغيرها من
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في٩٤