للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مليءٍ فليتبع" (١) [٢/ ١٦١/ألف].

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس، ثم يفلس المحال عليه أو يموت.

فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي.

وقال أصحاب الرأي: إذا مات الذي أحيل عليه، ولم يترك وفاء، رجع على المحيل، في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وإن أفلس وفلسه القاضي، رجع أيضاً في قول يعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع ما دام حياً، حتى يموت، ولا يترك شيئاً، هذا قول الحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرجع على المحيل بشيء، أفلس المحال عليه، أو مات، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور.

غير أن مالكاً كان يقول: إن أحاله عليه، وهو لا يعلم أنه مفلس، ثم اطلع عليه، فإنه يرجع على صاحبه، لأنه غره.

وكان الحسن البصري لا يرى الحوالة براءة، إلا أن يبرئه، فإن أبرأه برئ.

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي - رحمهما الله- أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>