هذا، وهلك الجداول، وربما هلك هذا وسلم هذا، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنهى عنه".
وبقيت أربع علل سوى ما ذكرناه، وهي مثبتة في غير هذا الوضع.
فإذا كانت أخبار رافع هذه سبيلها، وجب الوقوف عن استعمالها ووجب استعمال خبر ابن عرم، إذ هو خبر ثابت، لا معارض له.
وذكر لأحمد خبر رافع، فقال: عن رافع الوان [٢/ ١٦٧/ب] كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث.
(ح ١٣١٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "دفع خيبر على شطر ما يخرجُ من ثمرٍ أو زرع".
م ٣٩١٣ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل، يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه ونخله، بالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو بجزءٍ معلوم مما يخرج منها.
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنهم أجازوا ذلك منهم: ابن مسعود، وسعد بن مالك -رضي الله عنهم-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute