وفي قول الشافعي: يرجع متى أحب.
م ٤١٠١ - واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة، فاختلفا: فقال: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المعير: أعرتك إلى بلد كذا.
فقال مالك: إن كان شيئاً يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: القول قول المعير مع يمينه.
واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، فيعره غيره.
فقالت طائفة: إذا استعاره ليلبسه هو، فأعطاه غيره، فلبسه، فهو ضامن، وإن لم يسم من يلبسه، فلا ضمان عليه، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال بعض أهل النظر: إنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس ألا يعير غيره.
وقال مالك: إذا استعار دابة، فأعارها، فإن لم يفعل بها إلا ما كان يفعل بها الذي أعيرها: فلا شيء عليه.
م ٤١٠٢ - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير.
فكان مالك يقول: هو ضامن، ولم يجعله من وجه العارية.
و [٢/ ١٨٩/ب] أصحاب الرأي: هو والقرض سواء.
وقال آخر: لا يجوز، والدراهم والدنانير لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها شيئاً.
م ٤١٠٣ - كان الثوري يقول: إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه من عنده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute