وفيه قول خامس: قاله أحد بن حنبل قال: نفقته إذا أنفق تؤدى من بيت المال.
وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه قال: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه، عوض من بيت المال، وإن تورع فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: وهذا كله إذا أنفق بغير أمر الحاكم.
م ٤١١٦ - فإن رفع أمره إلى الحاكم، فأمره بالنفقة عليه.
ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يلزم ذلك اللقيط [٢/ ١٩٠/ب] إذا بلغ، إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف.
قال أبو بكر:
م ٤١١٧ - وإذا كان اللقيط في مكان ليس فيه إمام، وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين ألا يضيعوه، ويحيوه، ولا يرجعون عليه بما أنفقوا.
م ٤١١٨ - فإذا أمره الإمام بالنفقة، فانفق، واختلف هر واللقيط في ذلك، فقال اللقيط: أنفقت علي خمسين ديناراً، وقال الملتقط: أنفقت عليك مائة دينار.
ففي قول الشافعي: القول قول اللقيط في ذلك مع يمينه.
م ٤١١٩ - وقال أصحاب الرأي: إذا أمره القاضي أن ينفق عليه، على أن يكون دينار عليه، فهو جائز وهو دين عليه.
م ٤١٢٠ - فإذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته، في قول مالك، والشافعي، والكوفي، وغيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute