للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤١٥٦ - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب".

م ٤١٥٧ - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.

وإن كانت في قرية فليضمها إليها (١)، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.

وقال مالك في البقرة مثله.

وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.

وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.

قال أبو [٢/ ١٩٥/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.

قال أبو بكر:

م ٤١٥٨ - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان:


(١) في الأصلين: فيضمها إليه، وما أثبته من المدونة، وعبارتها: قال مالك: أما ما كان قرب القرى، فلا يأكل، وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها، أهـ ٤/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>