للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.

قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها (١).

م ٤١٦٠ - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (٢).

فقال الشافعي: هو لصائده الأول.

وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.

م ٤١٦١ - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلاً، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٤١٦٢ - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [٢/ ١٩٥/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.

م ٤١٦٣ - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.


(١) "عليها" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "تلف عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>