للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤١٧٠ - وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إذا أعطى منها لمن عرفها، فلا غرم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>