فقالت طائفة: إذا أخذ عبداً آبقاً، فلا شيء له فيه، من كان من الناس.
كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم.
وقال مالك: لا شىء له، إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره.
قال أبو بكر: وبالقول الأول قال الحسن بن صالح، والشافعي.
ولم يكن أحمد يوجب ذلك.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يعطى في كل رأسِ أربعين درهماً.
وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل أربعين درهماً، في زمان معاوية.
وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجاً فأربعين درهماً (١)، هذا قول شريح، وبه قال إسحاق، وحكاه عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: روينا عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم، أو دينار.
وقال عمر بن عبد العزيز: إذا وجد على مسيرة ثلاث، فثلاثة دنانير.
وفيه قول سادس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجاً من المصر، أو في المصر، فإنا نستحسن: [٢/ ١٩٦/ب] أن يجعل له
(١) "درهماً" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute