للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (١) جائز.

م ٤١٨٠ - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً ببيعه، إذا كان علمهما واحد.

قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.

م ٤١٨١ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.

م ٤١٨٢ - ولا تجوز هبة العبد [٢/ ١٩٧/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.

وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.

م ٤١٨٣ - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.

وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.

م ٤١٨٤ - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.


(١) "عليه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>