للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد فهو جائز.

ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.

م ٤٢٠٤ - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (١) على أن يرد عليه المولي وصيفاً: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.

وقال يعقوب: يقسم [٢/ ١٩٩/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.

م ٤٢٠٥ - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.

وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.


(١) "درهم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>