ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.
م ٤٢٠٤ - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (١) على أن يرد عليه المولي وصيفاً: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.
وقال يعقوب: يقسم [٢/ ١٩٩/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.
م ٤٢٠٥ - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.
وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.