للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه: أن الهبة تامة.

م ٤٣٢٣ - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.

فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (١) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل داراً له لرجلين، أو متاعاً، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعاً: فإن ذلك [٢/ ٢١٢/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.

وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.

(ح ١٣٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من

ذلك مشاع.

(ح ١٣٦٩) وقد وهب البهزي (٢) الحمار لجماعة، فقال: شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا بكر رضي الله عنه، فقسمهُ بين (٣) الناس، وكل ذلك يدل على إباحة هبة المشاع.


(١) وفي الدار "عندها".
(٢) وفي الدار "الزهري" وهو تصحيف.
(٣) "بين الناس" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>