م ٤٤٠٩ - وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل يجزئه.
م ٤٤١٠ - واختلفوا في الحانث في يمينه، يريد أن يكفر بالطعام.
فقالت طائفة: لكل مسكين مُد من طعام.
روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم وبه قال عطاء، وابن سيرين، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع.
روينا هذا القول عن عمر.
وروينا عن علي أنه قال: صاع من شعير، أو نصف صاع من قمح لكل مسكين.
وممن روينا عنه أنه قال: نصف صاع من قمح: مجاهد،
والنخعي، وأبو مالك، وعكرمة، [٢/ ٢٢٣/ب] والشعبي، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، واستحب ذلك أبو ثور.