(ح ١٣٩٨) بحديث الواقع على أهله في رمضان [٢/ ٢٢٤/ألف].
م ٤٤١٦ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.
فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
م ٤٤١٧ - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.
م ٤٤١٨ - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.
م ٤٤١٩ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.
وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.
م ٤٤٢٠ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute