م ٤٥٧٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شفى الله مريضاً، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، أو ما أشبه ذلك، فعليّ من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
م ٤٥٧٩ - واختلفوا فيمن نذر نذر معصية.
فروينا عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن مسعود أنهم قالوا: لا نذر في معصية، وكفارتُه كفارةُ اليمين.
وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (١).
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا كفارة فيه.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(ح ١٤٠٦) للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا نذر في معصية".
م ٤٥٨٠ - واختلفوا فيمن نذر مشياً إلى مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو إلى مسجد بيت المقدس.
فقال مالك: إذا جعل عليه مشياً من المدينة إلى بيت المقدس، مضى [٢/ ٢٣٥/ألف] إلى ذلك وركب، وبه قال أبو عبيد.
وقال الأوزاعي: يمش ويتصدق لركوبه بصدقة.
وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد [[إيلياء]]، فاعتكف في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -: أجزأ عنه.