للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.

وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.

وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.

وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.

وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (١) عنه، والقول الثاني (٢): كما قال سليمان بن يسار.

والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.


(١) "الثلاث" ساقط من الدار.
(٢) "والقول الثاني ... إلى قوله: قتادة عنه أنه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>