وقال الزهري: "يجتهد في جلد الزنى والفرية، ويخفف في الشرب.
وبمعناه قال الشافعي.
وقال مالك: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في الحدود، كلها سواء في الوجع.
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٤ - الضرب بالسوط يجب في الحدود كلها.
ويكون السوط الذي يضرب به بين السوطين، كالذي رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وليس في تجريد المجلود خبر يعتمد عليه، ولا يجرد المجلود، والمجلود عليه قميمه: مجلود عند أهل العلم.
ونزع ما يمنع من الألم؟ يجب.
والضرب الذي يجب أن يضرب المحدود: ضرب يكون مؤلماً، لا يجرح ولا يبضع، واسم الضرب يقع على هذا.
وليس في ضرب القاعد والقائم سنة فتتبع، وما كان أسهل على المضروب ضرب على ذلك، وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة، فالستر عليها أحب إلينا، وهو قول أكثر أهل العلم.
وقد أمر الله تعالى بجلد الزاني والقاذف، وليس مع من فرق فرأى أن ضرب بعضهم أشد من بعض حجة.
ويضرب على جميع أعضاء المضروب، إلا أن تمنع السنة من شيء فلا يضرب على ذلك العضو لمنع السنة من ذلك.