للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري (١).

وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.

وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢)،

واقتلوا البهيمة".


(١) في الأصل "الثوري" والصحيح من الدار.
(٢) وفي الدار "اقتلوا واقع البهيمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>