للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول عطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصباً.

واحتج بعضهم:

(ح ١٤٦١) "بأن رجلاً قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت ولداً أسودَ".

وهو لا يذكره إلا مُنكراً له فدل ذلك على أن لا حد في التعريض.

وقد أحل الله تعالى التعريض في خطبة النساء، وفرق يه وبين التصريح الذي لا يحل.

قال أبو بكر: من يتكلم بكلمة تحتمل معنيين، لم يجز إلزامه الحد بشك، ومن صرح وجب عليه الحد إن طلب ذلك المقذوف.

م ٤٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ كه من أهل العلم على أن قول الرجل للرجل: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، لا يوجب الحد.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،

<<  <  ج: ص:  >  >>