(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم".
فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.
ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:
(ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.
كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.
(ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١)، ومن
جدعَ عبده جدعناه".
وليس بثابت.
وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.
واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.
م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.
وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
(١) "ومن جدع ... إلى قوله: عبده قتلناه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute